السيد علي الهاشمي الشاهرودي

303

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) نعم في بعض المسكوكات التي يكون الميزان بوزنها عند العرف ولو في هذا الحال أيضا كالليرة الذهبيّة يعتبر في صحّة بيعها أن تكون بالوزن ونلتزم بالبطلان بدونه ، وفي غيرها ممّا ليس المعيار فيه بالوزن عند العرف تصحّ بدونه ، نعم إذا نقص عن الوزن المقرّر يكون المبيع أو الثمن معيوبا فيجيء فيه خيار العيب ويدلّ على ما ذكرنا ظاهر صحيحة ابن عبد الرحمان ( الأحمدي ) . ( 2 ) ممّا لا يكيل لقلّته أو كثرته إذ بنظر العرف لم يوضع لمثلهما المكيال والميزان ( الأحمدي ) .